الشيخ محمد علي الگرامي القمي
14
التعليقه على تحرير الوسيلة
( مسألة 21 ) : كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة : أحدها : السماع منه . الثاني : نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط ، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمأنّ بقوله . الثالث : الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط . ( مسألة 22 ) : إذا اختلف ناقلان « 1 » في نقل فتوى المجتهد فالأقوى تساقطهما مطلقاً ؛ سواء تساويا في الوثاقة أم لا ، فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته ، يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين ، أو يعمل بالاحتياط . ( مسألة 23 ) : يجب « 2 » تعلّم مسائل الشكّ والسهو وغيرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً ، إلا إذا اطمأنّ من نفسه بعدم الابتلاء بها . كما يجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها . نعم ، لو علم إجمالًا « 3 » أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط ، وفاقد للموانع ، صحّ وإن لم يعلم تفصيلًا . ( مسألة 24 ) : إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره ، فإن علم « 4 » بكيفي - تها وموافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه ، أو كان له الرجوع إليه فهو ، وإلا يقضى الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال ، وإن كان الأحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة .
--> ( 1 ) . ولم يكن أحدهما أوثق وإلا فيؤخذ به . ( 2 ) . بل العلم بالفراغ والامتثال كافٍ . ( 3 ) . ولو بعد العمل إذا تمشىّ منه قصد الطاعة ولو رجاء . ( 4 ) . إذا احتمل بنائه حين العمل على رعاية شرائط الصحّة احتياطاً مع معرفته بكيفيته جرت أصالة الصحّة فيما تقدّم من عمله . وأمّا تطابق عمله مع فتوى من يجب تقليده عليه حين العمل فلا يفيده لعدم الاستناد ، فلا بدّ من الاستناد فعلًا إلى فتوى من يجب عليه تقليده فعلًا لنفى الإعادة والقضاء . والمفتى يعلّمه اللزوم أو عدم لزوم الإعادة والقضاء بحسب رأيه في الموقّتات ، صلاة وغيرها ، في الوقت وغيره ، وغير ذلك ممّا له مدخلية في المسألة .